إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانٍ، فَكَانَ رَايُ عَمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَحَدَثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: " لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلْسَكْرَانِ طَلَاقٍ "، فَقَالَ عُمَرُكَيْفَ تَامُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَلَدَهُ وَرَدَ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ * قَالَ الْزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنُ حَيْوةَ فَقَالَ قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانٍ كِتَابُ مَعَاويَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانٍ فِيهِ الْسُّنَنَ أَنَّ كُلُّ أَحَدٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ جَائزَاً إِلَا الْمَجْنُونَ * الحديث على شرط مسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين من أول شَبَابَة ولم يخرجه البخارى موصولا بل علقه ولم يخرجه مسلم رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه من أول شَبَابَة. ﴿باب: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ﴾ ٣٤٨ - قَالَ الإمَامُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ﵀: (المصنف ٤/ ١٤/٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّمَير عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى الله عنه قَالَ: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ وَلَا عِتْقٍ إلَا بَعْدَ الْمِلْكِ * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه. ﴿باب: الْإِيلَاءُ﴾ ٣٤٩ - قَالَ الإمَامُ الشَافِعِى ﵀: (المسند ١٦٦٤) أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَان بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّهُمْ يُوقِفُونَ الْمُؤْلى * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه. ﴿باب: الرَّجْعَةُ﴾ ٣٥٠ - قَالَ الدَّارِمِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: قال البخارى فى كتاب الحيض: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ * وقال البخارى فى كتاب الجهاد والسير: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ * وقال البخارى فى كتاب العتق: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ * وقال البخارى فى كتاب البيوع: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * وقال مسلم فى الرؤيا: وحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ * وقال مسلم فى كتاب الإيمان: وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ * وقال مسلم فى كتاب الإيمان: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ * وقال مسلم فى كتاب اليحيض: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ *. ٣٥١ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ * الحديث على شرط مسلم سند شرط مسلم: الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، وبرهان الشرط: سبق ٣٥٢ - قَالَ الإمَامُ الشَافِعِىُّ ﵀: (المسند ١٦١٨) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَابِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤونَ ولَائِدهِم ثُمَّ يَعْزِلُونَ؟! لَا تَاتِينِى وَلَيدةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا إلَا أَلْحَقَتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلوا بَعْدُ ذَلِكَ أَوْ اترُكُوا * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه. ﴿باب: حُرْمَةُ إتِخَاذُ الْمُحَلَّلِ﴾ ٣٥٣ - قَالَ التَرْمَذِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب النكاح) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ وسَمِعْت الْجَارُودَ ابْنَ مُعَاذٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا وقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّايِ قَالَ جَارُودُ قَالَ وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ * الحديث على شرط البخارى سند شرط البخارى: الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه البخارى ولا مسلم رحمهما الله، وقال الحافظ ابن حجر ﵀ فى " التلخيص " (٣/ ١٧٠): " وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى " وبرهان الشرط: قال البخارى فى كتاب الفرائض: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ * ﴿باب: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَيْفَ تَحِدُّ؟﴾ ٣٥٤ - قَالَ النَّسَائىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ * الحديث على شرط مسلم سند شرط مسلم: الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀ بهذا اللفظ، وبرهان الشرط: قال مسلم فى اللباس والزينة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ***