أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، والبرهان: قال البخارى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا حديث (حيضتها فى الحج وعمرة القضاء) ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة حديث (أمر الرسول ﷺ أن يصلى أبوبكر بالناس) فى كتاب الأذان وكذا حديث (ولاء بريرة) فى كتاب الزكاة وله شواهد قوية فقد أخرج الدارقطنى ﵀ من طريق همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضى الله عنه أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطوا الولاء فقضى رسول الله ﷺ أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة. وقال الحافظ بن حجر ﵀: وأخرج ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أن الامة إذا عتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة. ﴿باب: الحَرَامُ يَمِينٌ﴾ ٣٤٣ - قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَعْدِ ﵀: (المسند١/ ١٤٩) أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنُ المُسَيْبٍ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: الحَرَامُ يَمِينٌ شرح: يَعْنِى قَوْلَ اللهِ لِرَسُّولِهِ ﷺ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ * الحديث على شرط البخارى سند شرط البخارى: الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه ﵀ وبرهان الشرط: سبق تخريجه ﴿باب: سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى هِىَ سُورَةُ الْطَلاقِ﴾ ٣٤٤ - قَالَ ابْنُ مَاجَةَ ﵀ فى السنن: (كتاب الطلاق) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه. فائدة: لَاعَنَّاهُ: أى من الملاعَنةِ، والمقصود الْمُبَاهَلةُ المذكورة فى سورة آل عمران الآية رقم (٦١). وسُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى: سورة الطلاق. ﴿باب: هَلْ تَشْتَكِي الْزَّوْجَةُ زَوْجَهَا إِذَا أَلْحَقَ بِهَا الْضَّرَرَ؟﴾