الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أحمد ﵀ فى المسند

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ * الحديث على شرط مسلم سند شرط مسلم: الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه ﵀، وأخرجه الحاكم وقال: " قد أقام الأوزاعى هذا الإسناد فجوَّده، وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه، وتابعه شيبان بن عبد الرحمن النحوى، وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى، وكلهم ثقات، فالحديث صحيح على شرط الشيخين قال أحمد بن حنبل: وهو أصح ما روى فى الباب ". اهـ قال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى: " قلت: ووافقه الذهبى، وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد الدمشقى لم يرو له البخارى فى صحيحة وإنما فى الأدب المفرد. وبرهان الشرط: قال مسلم ﵀ فى كتاب الإمارة: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَاتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ * فائدة: وقال العلامة الألبانى: قال الحافظ فى الفتح (٤/ ١٥٥): "وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص النبى صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى والحديث المذكور أخرجه النسائى (يعنى فى الكبرى) وابن خزيمة والدارقطنى، ورجاله ثقات لكن اختلف فى رفعه ووقفه ". قلتُ: وقد روى البخارى من حديث بن عباس: " أن النبى صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّم احتجم، وهو صائم ". ﴿باب: هَلْ يَجُوزُ الْقُبْلَةُ والْمُبَاشَرَةُ فِى الْصَّومِ؟﴾ ٢٧٤ - قَالَ الإمَامُ مالك ﵀ فى الموطأ: (كتاب الصيام) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط سبق تخريجه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.