الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه مالك (١٧٤٧)، والطيالسي (١٦٩٥)، وعبد الرزاق (١٢١٣٠)، والحميدي (٣٠٨)، وسعيد ابن منصور (٢١٣٦)، وإسحاق بن راهوية (٢٠٤٩)، وأحمد (٢٧٣٠١)، والدارمي (٢٤٣٢)، والبخاري (١٢٨١)، ومسلم (٣٧١٨)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٥)، والنسائي (٥٦٦٣).