الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتل فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ» . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٨١) ، وأحمد (٢٦٣١٤) ، والنسائي (٣٤٦٦) ، وأبو يعلى (٤٦٧٦) . قال الدارقُطني بعد ذكر الاختلاف فيه على أبي اسحاق: والصواب: قول الثوري ومن تابعه. «العلل» (٣٧٣٤) .