الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَيَقُولُ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ» يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ. أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٥١)، إسحاق بن راهوية (٦٥٥)، وأحمد (٢٤٧٣٧)، والبخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٧٤٦)، والترمذي (٧٩٢). ٤٢٦٨ - [ح] حَبِيب بْن أبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَل عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: عَائِشَةُ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ». أخرجه عبد الرزاق (٨٨١١)، وابن أبي شيبة (١٢٧٩٨)، سعيد بن منصور (٢٣٣٩)، وابن سعد (١٠/ ٧١)، وإسحاق بن راهوية (١٠١٤)، وأحمد (٢٤٨٨٧)، والبخاري (١٥٢٠)، وابن ماجة (٢٩٠١)، والنسائي (٣٥٩٤)، وأبو يعلى (٤٥١١).