إِذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَها أجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا» . أخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٥) ، والحميدي (٢٧٨) ، وابن أبي شيبة (٢٢٥١٤) ، وأحمد (٢٤٦٧٣) ، والبخاري (١٤٢٥) ، ومسلم (٢٣٢٨) ، وابن ماجة (٢٢٩٤) ، وأبو داود (١٦٨٥) ، والترمذي (٦٧٢) والنسائي (٩١٥٣) .