حَتَّى أصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأنْزَلَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى آيةَ التَّيمُّمِ فَتيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأوَّلِ بَركَتِكُمْ يَا آلَ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أيَتَيمَّمُ لَها أمْ يَكْفِيهِ تَيمُّمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «بَل يَتَيمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لِأنَّ عَلَيْهِ أنْ يَبْتَغِيَ المَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنِ ابْتَغَى المَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيمَّمُ» . أخرجه مالك (١٣٤) ، وعبد الرزاق (٨٨٠) ، وإسحاق بن راهوية (٩٦٦) ، وأحمد (٢٥٩٦٩) ، والبخاري (٣٣٤) ، ومسلم، والنسائي (٢٩٥) .