الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ، أوْ تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ، أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا». أخرجه أحمد (٢٦٩٨٧)، ومسلم (٣٧٢٨)، وأبو يعلى (٧٠٣٣).