السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو سعد الماليني عن أبو أحمد ابن عدي عن وقار بن الحسين الرقي عن أيوب الوزان عن فهر بن بشير عن عمر بن موسى . فدكره موصولا، ولا يصح وصله
الإسناد 2:أبو سليمان الخطابي فيما عن عنه: الدم حرام بالإجماع، وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة . بشريعة نبينا محمد

١٩٧٣٣ - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا وقّارُ بنُ الحُسَينِ الرَّقِّيُّ، حدثنا أيّوبُ الوَزّانُ، حدثنا فِهرُ بنُ بَشيرٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ موسَى (٤) . فدَكَرَه مَوصولًا، ولا يَصِحُّ وصلُه. قال أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالِإجماعِ، وعامَّةُ المَذكوراتِ مَعَه مَكروهَةٌ غَيرُ مُحَرَّمَةٍ (٥) . بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ الآيَة (٦) [آل عمران: ٩٣] .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.