الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا تَسْألِ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها، وَلِتَنْكِحَ فَإنَّما لَها مَا قُدِّرَ لَها» . أخرجه مالك (٢٦٢٢) ، والبخاري (٦٦٠١) ، وأبو داود (٢١٧٦) ، والنسائي (٩١٦٨) .
لَا تَسْألِ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها، وَلِتَنْكِحَ فَإنَّما لَها مَا قُدِّرَ لَها» . أخرجه مالك (٢٦٢٢) ، والبخاري (٦٦٠١) ، وأبو داود (٢١٧٦) ، والنسائي (٩١٦٨) .
لَا تَسْألِ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها، وَلِتَنْكِحَ فَإنَّما لَها مَا قُدِّرَ لَها». أخرجه مالك (٢٦٢٢)، والبخاري (٦٦٠١)، وأبو داود (٢١٧٦)، والنسائي (٩١٦٨).