الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُما، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ». أخرجه مالك (٩٨٧)، والطيالسي (٢٥٤٥)، وعبد الرزاق (٨٧٩٨)، والحميدي (١٠٣٢)، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي (١٩٢٣)، والبخاري (١٧٧٣)، ومسلم وابن ماجة (٢٨٨٨)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي (٣٥٨٨)، وأبو يعلى (٦٦٥٧). ٣٤١٩ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ حُميْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخْبَرَهُ، أنَّ أبا هُريْرةَ أخْبَرَهُ: أنَّ أبا بَكْرٍ ﵁، بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أمَّرَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ: «أنْ لا يَحُجَّنَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ». أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (٣٢٦٦)، والنسائي (٣٩٣٤)، وأبو يعلى (٧٦).