الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا تَصُومُ المَرْأةُ وَبَعْلُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ» . أخرجه همام في «صحيفته» ، (٧٥) ، وعبد الرزاق (٧٢٧٢) ، وأحمد (٨١٧٣) ، والبخاري (٢٠٦٦) ، ومسلم (٢٣٣٤) ، وأبو داود (١٦٨٧) .