إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أمْ أرْبَعًا، فَليَطْرَحِ الشَّكَّ، وَليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، كَانَتْ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ» قَالَ مُوسَى مَرَّةً: «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمامَ أرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٣٦)، وأحمد (١١٧١٢)، والدارمي (١٦١٦)، ومسلم (١٢٠٩)، وابن ماجة (١٢١٠)، وأبو داود (١٠٢٤)، والنسائي (٥٨٨). - قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد، في السهو، أتذهب إليه؟ قال: نعم، أذهب إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة «الاستذكار» ٤/ ٣٤٩، و «التمهيد» ٥/ ٢٥. - وقال الدارقُطني: والقول قول الماجشون، وسليمان بن بلال، وابن عجلان. «العلل» (٢٢٧٤). ٢٩٦٠ - [ح] عُمَارَة بْن غَزِيَّةَ الأنصَارِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقِّنوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٧٠)، وأحمد (١١٠٠٦)، وعبد بن حميد (٩٧٤)، ومسلم (٢٠٧٩)، وابن ماجة (١٤٤٥)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي (١٩٦٥)، وأبو يعلى (١٠٩٦).