قُلتُ: يَا رَسُولَ الله سَبَقَ أهْلُ الأمْوَالِ الدَّثْرِ بِالأجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ، فَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أفَلَا أدُلُّكَ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أنْتَ قُلتَهُ أدْرَكْتَ مَنْ قَبْلَكَ وَفُتُّ مَنْ بَعْدَكَ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِكَ تُسَبِّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ أرْبَعًا وَثَلَاثِينَ». قَالَ الحُمَيْدِيُّ: ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ، وَعِنْدَ مَنَامِكَ مِثْلُ ذَلِكَ. أخرجه الحميدي (١٣٣)، وأحمد (٢١٧٤٠)، وابن ماجة (٩٢٧). ٢٨٨٧ - [ح] وَاصِلٍ، مَوْلَى أبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أبِي الأسْوَدِ الدِّيليِّ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ أحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٠٣٣)، وأحمد (٢١٨٠٧)، ومسلم (١٦١٨)، وأبو داود (١٢٨٦). ٢٨٨٨ - [ح] الحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أتَيْتُ أبا ذَرٍّ، قُلتُ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلي. قُلتُ: حَدِّثْنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لهُما ثَلَاثَةٌ مِنْ أوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا غَفَرَ الله لُهما» قُلتُ: حَدِّثْنِي قَالَ: نَعَمْ.