الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا تُوصَلُ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أوْ تَتكَلَّمَ» . أخرجه عبد الرزاق (٣٩١٦) ، وابن أبي شيبة (٥٤٦٩) ، وأحمد (١٦٩٩١) ، ومسلم (١٩٩٧) ، وأبو داود (١١٢٩) ، وأبو يعلى (٧٣٥٦) .
لَا تُوصَلُ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أوْ تَتكَلَّمَ» . أخرجه عبد الرزاق (٣٩١٦) ، وابن أبي شيبة (٥٤٦٩) ، وأحمد (١٦٩٩١) ، ومسلم (١٩٩٧) ، وأبو داود (١١٢٩) ، وأبو يعلى (٧٣٥٦) .
فَعَلتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ أمَرَ بِذَلِكَ، «لَا تُوصَلُ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أوْ تَتكَلَّمَ». أخرجه عبد الرزاق (٣٩١٦)، وابن أبي شيبة (٥٤٦٩)، وأحمد (١٦٩٩١)، ومسلم (١٩٩٧)، وأبو داود (١١٢٩)، وأبو يعلى (٧٣٥٦).