الجامع المسند الصحيح

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ح] مالك عن نافع عن نبيه بن وهب

٢٢٧٧ - [ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله أرْسَلَ إِلَى أبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأبَانُ يَوْمَئِذٍ أمِيرُ الحَاجِّ، وَهُما مُحْرِمَانِ، إِنِّي قَدْ أرَدْتُ أنْ أُنكِحَ طَلحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبةَ بْنِ جُبَيْرٍ. وَأرَدْتُ أنْ تَحْضُرَ. فَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» . أخرجه مالك (٩٩٧) ، والطيالسي (٧٤) ، والحميدي (٣٣) ، وابن أبي شيبة (١٣١٢٥) ، وأحمد (٥٣٤) ، وعبد بن حميد (٤٥) ، والدارمي (١٩٥٤) ، ومسلم (٣٤٢٩) ، وابن ماجة (١٩٦٦) ، وأبو داود (١٨٤١) ، والترمذي (٨٤٠) ، والنسائي (٣٨١١) .

الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ح] مالك عن نافع عن نبيه بن وهب

٢٢٧٧ - [ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله أرْسَلَ إِلَى أبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأبَانُ يَوْمَئِذٍ أمِيرُ الحَاجِّ، وَهُما مُحْرِمَانِ، إِنِّي قَدْ أرَدْتُ أنْ أُنكِحَ طَلحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبةَ بْنِ جُبَيْرٍ. وَأرَدْتُ أنْ تَحْضُرَ. فَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ». أخرجه مالك (٩٩٧)، والطيالسي (٧٤)، والحميدي (٣٣)، وابن أبي شيبة (١٣١٢٥)، وأحمد (٥٣٤)، وعبد بن حميد (٤٥)، والدارمي (١٩٥٤)، ومسلم (٣٤٢٩)، وابن ماجة (١٩٦٦)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٣٨١١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.