الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (عبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». أخرجه مالك (٢٢١٤)، والطيالسي (١٩٥٠)، والحميدي (٧١٤)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٦)، وأحمد (٥١١٨)، والدارمي (٣٤٢٠)، والبخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (٤٢١٣)، وابن ماجة (٢٦٩٩)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٩٧٤)، والنسائي (٦٤٠٩)، وأبو يعلى (٥٨٢٨).