الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (عبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». أخرجه مالك (١٨٦٣)، وابن أبي شيبة (٢١٧٤٤)، وأحمد (٣٩٦)، والدارمي (٢٧٢١)، والبخاري ٢١٢٦)، ومسلم (٣٨٣٤)، وابن ماجة (٢٢٢٦)، وأبو داود (٣٤٩٢)، والنسائي (٦١٤٣)، وأبو يعلى (٥٧٩٨)