الجامع المسند الصحيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٢٢)، وأحمد (٤٦١٨)، والدارمي (١٩٧٢)، والبخاري (١٦٤٤)، ومسلم (٣٠٢٣)، وابن ماجة (٢٩٥٠)، وأبو داود (١٨٩١)، والنسائي (٣٩٢٤). ١٧٩١ - [ح] (شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ) قَالَ: قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَل لَهُ أَنْ يَأتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ؟ فَسَأَلنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وَسَأَلنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ: فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» [الأحزاب: ٢١]. أخرجه الطيالسي (٢٠١٤)، والحميدي (٦٨٣)، وأحمد (٤٦٤١)، والدارمي (٢٠٦٠)، والبخاري (٣٩٥)، ومسلم (٢٩٧٣)، والنسائي (٣٨٩٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.