إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٢٢)، وأحمد (٤٦١٨)، والدارمي (١٩٧٢)، والبخاري (١٦٤٤)، ومسلم (٣٠٢٣)، وابن ماجة (٢٩٥٠)، وأبو داود (١٨٩١)، والنسائي (٣٩٢٤). ١٧٩١ - [ح] (شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ) قَالَ: قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَل لَهُ أَنْ يَأتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ؟ فَسَأَلنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وَسَأَلنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ: فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» [الأحزاب: ٢١]. أخرجه الطيالسي (٢٠١٤)، والحميدي (٦٨٣)، وأحمد (٤٦٤١)، والدارمي (٢٠٦٠)، والبخاري (٣٩٥)، ومسلم (٢٩٧٣)، والنسائي (٣٨٩٧).