الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ح] (عبيد الله، ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» . أخرجه مالك (٧٧٣) ، وعبد الرزاق (٥٧٦٣) ، وابن أبي شيبة (١٠٤٥٦) ، وأحمد (٥٣٠٣) ، والدارمي (١٧٨٤) ، والبخاري (١٥٠٤) ، ومسلم (٢٢٤٠) ، وابن ماجة (١٨٢٦) ، وأبو داود (١٦١١) ، والترمذي (٦٧٦) ، والنسائي (٢٢٩٣) .