الجامع المسند الصحيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (أيوب، وعبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

كَانَ «إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ يَأمُرُ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ»، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. أخرجه عبد الرزاق (٢٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٣)، وأحمد (٦٢٨٦)، والدارمي (١٥٢٩)، والبخاري (٤٩٤)، ومسلم (١٠٥٠)، وابن ماجة (٩٤١)، وأبو داود (٦٨٧)، والنسائي (٨٢٤). ١٧٢٠ - [ح] الضَّحَّاك بْن عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ». أخرجه أحمد (٥٥٨٥)، ومسلم (١٠٦٥)، وابن ماجة (٩٥٥). ١٧٢١ - [ح] مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُما كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ» وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. أخرجه مالك (١٩٦)، وعبد الرزاق (٢٥١٧)، والحميدي (٦٢٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٤)، وأحمد (٤٥٤٠)، والدارمي (١٣٦٢)، والبخاري (٧٣٥)، ومسلم (٧٩٠)، وابن ماجة (٨٥٨)، وأبو داود (٧٢١)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي (٩٥٢)، وأبو يعلى (٥٤٢٠). ١٧٢٢ - [ح] أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي القَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ القَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أنا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «عَجِبْتُ لهَا، فُتِحَتْ لهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ». أخرجه أحمد (٤٦٢٧)، ومسلم (١٢٩٧)، والترمذي (٣٥٩٢)، والنسائي (٩٦١)، وأبو يعلى. ١٧٢٣ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ: كَانَ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، قَالَ: فَفَعَلتُهُ وَأنا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنهَانِي عَبْدُ الله وَقَالَ: «إنَّما سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ اليُسْرَى». فَقُلتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ رِجْليَّ لَا تَحْمِلَانِي». أخرجه مالك (٢٣٨)، وعبد الرزاق (٣٠٤٣)، والبخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨). ١٧٢٤ - [ح] مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاوِيِّ أنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنا أَعْبَثُ بِالحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ. فَلمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ. فَقُلتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى»، وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ. أخرجه مالك (٢٣٥)، وعبد الرزاق (٣٠٤٨)، والحميدي (٦٦٢)، وأحمد (٥٣٣١)، ومسلم (١٢٤٩)، وأبو داود (٩٨٧)، والنسائي (٧٥١)، وأبو يعلى (٥٧٦٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.