إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ، فَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» . قَالَ نَافِعٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ» . أخرجه عبد الرزاق (٢١٨٩) ، وابن أبي شيبة (٧٩٩٨) ، وأحمد (٤٧٠٩) ، والبخاري (٦٧٣) ، ومسلم (١١٨١) ، وابن ماجة (٩٣٤) ، وأبو داود (٣٧٥٧) ، والترمذي (٣٥٤) .