الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (سفيان بن سعيد الثوري، وابن جريج عن أبو الزبير
لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُباشِرِ المَرْأةُ المَرْأةَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٨)، وأحمد (١٤٨١٣).