إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَليُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». أخرجه أحمد (١٥٢٨٩)، وعبد بن حميد (١٠٦٧)، ومسلم (٣٥٠٧)، وابن ماجة (١٧٥١)، وأبو داود (٣٧٤٠)، والنسائي (٦٥٧٥). ٧١٨ - [ح] الأعْمَش، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِأبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لحَّامٌ، فَلمَّا رَأى مَا بِرَسُولِ الله ﷺ مِنَ الجَهْدِ، أمَرَ غُلَامَهُ أنْ يَجْعَلَ لَهُ طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَأرْسَلَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أنْ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَلمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِهِ قَالَ: «إِنَّكَ أرْسَلتَ إِليَّ أنْ آتِيَكَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَإِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، فَإِنْ أذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِلَّا رَجَعَ» قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أذِنْتُ لَهُ يَا رَسُولَ الله فَدَخَلَ. أخرجه أحمد (١٤٨٦١)، ومسلم (٥٣٥٩). ٧١٩ - [ح] سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله ﵄، يَقُولُ: «اصْطَبَحَ نَاسٌ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ»، فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ. أخرجه البخاري (٢٨١٥). ٧٢٠ - [ح] عَبْد العَزِيزِ بن مُحمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بن غَزِيَّةَ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، أنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ اليَمَنِ - فَسَألَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ يُصْنَعُ بِأرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالَ لَهُ: المِزْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أمُسْكِرٌ هُوَ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ عَلَى الله ﷿ عَهْدًا لمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ» فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا طِينَةُ الخَبالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أهْلِ النَّارِ» أوْ، «عُصَارَةُ أهْلِ النَّارِ». أخرجه أحمد (١٤٩٤١)، ومسلم (٥٢٦٥)، والنسائي. ٧٢١ - [ح] دَاوُد بن بَكْرِ بن أبِي الفُرَاتِ، عَنْ مُحمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أخرجه أحمد (١٤٧٥٩)، وابن ماجة (٣٣٩٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥) ٧٢٢ - [ح] (ابْن جُرَيْجٍ، وَلَيْث بن سَعْدٍ) عَنْ عَطَاءِ بن أبِي رَبَاحٍ، عَنْ، جَابِرِ بن عَبْدِ الله الأنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ «أنَّهُ نَهَى أنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالبُسْرُ جَمِيعًا». أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٤٤٩٣)، وأحمد (١٤١٨٠)، والبخاري (٥٦٠١)، ومسلم (٥١٨٩)، وأبو داود (٣٧٠٣)، والترمذي (١٨٧٦)، والنسائي (٥٠٤٤)، وأبو يعلى (١٧٦٨). ٧٢٣ - [ح] زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ: «نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالمُزفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ». أخرجه أحمد (٦٠١٢)، ومسلم (٥٢٤٨).