الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَنِ المُزابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابرَةِ، وَأنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأنْ لَا يُباعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ، أوِ الدِّرْهَمِ، إِلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا». وَالمُخَابرَةِ: كَرْيُ الأرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالحِنْطَةِ، وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. أخرجه الحميدي (١٣٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٢٩)، والبخاري (٢٣٨١)، ومسلم (٣٩٠٦)، وابن ماجة (٢٢١٦)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي (٦٠٦٩)، وأبو يعلى (١٨٤٥).