الجامع المسند الصحيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ح] (زهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس، وأبي عوانة، وزائدة عن سماك عن جابر بن سمرة

يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، وَكَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ الله ﷺ وَصَلَاتُهُ قَصْدًا». أخرجه عبد الرزاق (٥٢٥٧)، وأحمد (٢١١٦٣)، ومسلم (١٩٥١)، وأبو داود (١٠٩٣)، والنسائي (١٧٣٥)، وأبو يعلى (٧٤٤١). ٥٥٩ - [ح] (شَرِيك، وَأبِي الأحْوَصِ) عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ». أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٢)، وأحمد (٢١١٣٧)، ومسلم (٢٠٠٦)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢)، وأبو يعلى (٧٤٥٤). ٥٦٠ - [ح] (مَالِك بن مِغْوَلٍ، وَشُعْبَة) عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، قَالَ حَجَّاجٌ: عَلَى أبِي الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَمْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ، أوْ مُدَلًّى، فِي الجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ». قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَجُلٌ مَعَنَا عِنْدَ جَابِرِ بن سَمُرَةَ فِي المَجْلِسِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلًّى لِأبِي الدَّحْدَاحِ فِي الجَنَّةِ». أخرجه عبد الرزاق (٦٢٨٥)، وابن أبي شيبة (١١٣٦٠)، وأحمد (٢١١٢٣)، ومسلم (٢١٩٩)، وأبو داود (٣١٧٨)، والترمذي (١٠١٣)، والنسائي (٢١٦٤). ٥٦١ - [ح] (زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس) عَن سِمَاكٍ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن سَمُرَةَ، يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَأتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَاتَ فُلَانٌ، قَالَ: «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَأخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ، النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ مَاتَ» قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ، قَالَ: فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه عبد الرزاق (٦٦١٩)، وابن أبي شيبة (١١٩٨٩)، وأحمد (٢١١٠١)، ومسلم (٢٢٢٤)، وابن ماجة (١٥٢٦)، وأبو داود (٣١٨٥)، والترمذي (١٠٦٨)، والنسائي (٢١٠٢). ٥٦٢ - [ح] شَيْبَان، عَنْ أشْعَثَ بن أبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بن أبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيحُثُّنا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ». أخرجه الطيالسي (٨٢١)، وابن أبي شيبة (٩٤٤٩)، وأحمد (٢١٢١٥)، ومسلم (٢٦٢٢). ٥٦٣ - [ح] (زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس، وَشُعْبَةَ بن الحَجَّاجِ، وَأبِي عَوَانَةَ الوَضَّاح) عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ، قَالَ: رَأيْتُ مَاعِزَ بن مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ أنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَلَعَلَّكَ» قَالَ: لَا، وَالله إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «ألَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ الله، خَلَفَ أحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أحَدُهُمُ الكُثْبةَ، أمَا وَالله، إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أحَدِهِمْ لَأُنكِّلَنَّه عَنْهُ». أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٣٦٦)، وأحمد (٢١٠٨٤)، والدارمي (٢٤٦٥)، ومسلم (٤٤٤٣)، وأبو داود (٤٤٢٢)، والنسائي (٧١٤٤)، وأبو يعلى (٧٤٤٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.