الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن إبراهيم عن ابن بكير (يعني

لا يمين لولد على يمين والده، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقه قبل ملك، ولا صمت يوم الليل، ولا مواصله في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح" (¬١). وفي رواية: "لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ولا تغرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لزوجة مع زوج ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لمملوك مع سيده ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق". إسناده ضعيف جدا؛ حرام بن عثمان، متهم. - أخرجه: عبد الرزاق (١٣٨٩٩)، قال: أخبرنا معمر. وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٨٤، قال: أخبرنا القاسم بن مهدي، قال: حدثنا زهير بن عباد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني. كلاهما: (معمر، وحفص بن ميسرة)، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمان، ومحمد ابني جابر. - أخرجه: عبد الرزاق (١٥٩١٩)، قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان الأنصاري، عن عبد الله، ومحمد ابني جابر. - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٨٤، قال: حدثنا أحمد بن خالد ابن عبد الملك بن مسرح أبو بدر الحراني، قال: حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق (يعني: عبد الرحمان بن جابر). ثلاثتهم: (عبد الرحمان، ومحمد، وعبد الله)، عن أبيهم جابر بن عبد الله، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.