الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. صحيح. - أخرجه: الشافعي في "الأم" ٣/ ٦٣، وفي "المسند" له: ٨١، وفي "السنن المأثورة"، له (٢١٤). والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٤٨، وفي "السنن الكبرى" (٤٦٥١)، و (٤٦٥٢)، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان (¬١). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٣، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن إدريس (يعني: الشافعي). والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٣٧ (٣٤٣١)، قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧١)، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصم. (ح)، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.