الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬٢). صحيح. - أخرجه: الشافعي في "المسند": ٤٠١، وفي "اختلاف الحديث" له (١٥٨). والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٤٨٦ (٣٦٨٧)، قال: أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة. - أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٩١). وأحمد ٣/ ٣٩٦ (١٤١٥٧). وعبد بن حميد في "المنتخب" (١٠٨٠). والبخاري ٤/ ١٠٣ (٢٢١٣)، قال: حدثني محمود. وأبو داود (٣٥١٤)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجه (٣٤٩٩)، قال: حدثنا محمد بن يحيى. والترمذي (١٣٧٠)، قال: