لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" (¬١). إسناده ضعيف. - أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (٢٩١). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن محمد بن منذر، عن أحمد بن سعيد المقرئ. والحافظ محمد بن المظفر (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن أحمد بن علي بن شعيب. وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٢٠ قال: أنبأنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني. وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، عن أبي الحسن، عن الحافظ محمد بن المظفر، عن أحمد بن علي بن شعيب. كلاهما: (أحمد بن سعيد، وأحمد بن علي بن شعيب) عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم الجراح، عن أبي يوسف (يعني: يعقوب بن إبراهيم). - أخرجه: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ - ٤١ عن أبي الفضل بن خيرون، عن أبي علي بن شاذان، عن القاضي أبي نصر بن أشكاب، عن عبد الله بن طاهر، عن إسماعيل بن توبة القزويني، عن محمد بن الحسين.