الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" (¬١). صحيح. - أخرجه: أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/ ٣١٠. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٤/ ٣٦٨، قال: أنبأنا أبو علي الحداد، قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا محمد بن الحسن اليقطيني، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء (¬٢)، قال: حَدَّثَنَا عيسى بن عبد الله العسقلاني، قال: حَدَّثَنَا رواد (¬٣) ابن الجراح، قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، فذكره. ٤٥٧٩ - عن جابر بن عبد اللّه ﵁، قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ ﷺ يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج. إسناده ضعيف؛ سعيد بن محمد المدنى، قال أبو حاتم: (ليس حديثه بشيء). وقال ابن حبان: (لا يجوز أن يحتج به). - أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: حَدَّثَنَا عبد الباقي بن قانع، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن المنذر، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن محمد مولى بني هاشم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره. ٤٥٨٠ - عن جابر ابن عبد اللّه ﵁، قال: جاء ناس من المسلمين إلى النَّبِيّ ﷺ، قالوا: يا رسول اللّه إنها تكون لنا الإماء فنعزل عنهن، وزعمت يهود إنها المؤودة الصغرى، ف قال النبي ﷺ: "كذبت يهود، كذبت يهود، وكذبت، لو أراد اللّه أن يخلقه لم يرده" (¬١). صحيح. - أخرجه: عبد الرزاق (١٢٥٥٠). والترمذي (١١٣٦)، قال: حَدَّثَنَا محمد عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن زريع. والنسائي في "الكبرى" (٩٠٧٨)، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى. ثلاثتهم: (عبد الرزاق، يزيد بن زريع، عبد الأعلى)، عن معمر، عن يحيى بن أبي الكثير، عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، فذكره. ٤٥٨١ - عن جابر بن عبد اللّه أن رجلا، قال: يا رسول اللّه إني تزوجت من الأنصار، قال: "ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا". صحيح. - أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣٥٠)، قال: أخبرني أبو بكر بن علي المروزي، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن منيع، قال: حَدَّثَنَا علي بن هاشم، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن جابر بن عبد الله، فذكره. ٤٥٨٢ - عن جابر، قال: سمع النَّبِيّ ﷺ صوت دف، فقال: ما هذا؟ فقيل: فلان تزوج، فقال: "هذا نكاح ليس بالسفاح". إسناده ضعيف؛ محمد بن إبراهيم بن عروة لم أجد له ترجمة. - أخرجه: ابن القيسراني في "كتاب السماع": ٥٣، قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمان بن عفيف، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن أبي شريح الأنصاري، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حَدَّثَنَا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن عروة، عن أبي صالح، عن جابر، فذكره. ٤٥٨٣ - عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: إنما سميت ثنية الوداع؛ لأن رسول اللّه ﷺ أقبل من خيبر ومعه المسلمون قد نكحوا النساء نكاح المتعة، فلما كان بالمدينة. قال لهم: "دعوا ما في أيديكم من نساء المتعة". فأرسلوهن، فسميت ثنية الوداع. إسناد ضعيف جدا؛ عبد العزيز بن عمران، وأيوب بن سيار، متروكان. - أخرجه: عمر بن شبه في "أخبار المدينة" ١/ ٢٥٧، قال: قال أبو غسان، قال: وأخبرني عبد العزيز بن عمران، عن أيوب بن سيار، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، فذكره. ٤٥٨٤ - عن جابر بن عبد اللّه خرج مع النَّبِيّ ﷺ النساء، اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا: يا رسول اللّه، هؤلاء النسوة اللائي استمتعنا بهن. فقال رسول اللّه ﷺ: "هن حرام إلى يوم القيامة" فودعننا عند ذلك فسميت تلك الثنية: ثنية الوداع، وما كانت تسمى قبل ذلك إِلَّا ثنية الركاب (¬١). صحيح لغيره. - أخرجه: الطَّبراني في المعجم "الأوسط" (٩٤٢)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن مسعود، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن أبي سلمه، قال: حَدَّثَنَا صدقة بن عبد الله، عن سعيد. والجصاص في "أحكام القران" ٢/ ١٥١، قال: حَدَّثَنَا عبد الباقي بن قانع، قال: حَدَّثَنَا ابن ناجية، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الرازي، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن أبي سلمه، قال: حَدَّثَنَا صدقة، عن عبيد الله بن علي. وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (٤٥٣)، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عمرو بن جابر، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الرحيم البرقي، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن أبي سلمة، قال: حَدَّثَنَا صدقة، عن عبد الله بن عمر - هكذا قال: ابن عمر (ح)، قال: وحدثني عبيد الله بن سليمان بن عيسى، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم بن وارة، قال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن أبي سلمة، قال: حَدَّثَنَا صدقة عن عبيد الله بن علي. ثلاثتهم: (سعيد، وعبيد الله بن علي، وعبد الله بن عمر)، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.