رسول اللَّه ﷺ: "الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام" (¬١). صحيح. - أخرجه: الحاكم في "المستدرك" ١/ ١٩١. والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣٧٧، قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الحافظ، قال: حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدابري، قال: حدثنا عبد اللَّه بن روح المدائني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمان، عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره. ٤١٦٥ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ الصبح حين تبين له الصبح". صحيح. - أخرجه: النسائي في "المجتبى" ١/ ٢٧٠، وفي "الكبرى"، له (١٥٢٥) قال: أخبرنا إبراهيم بن هارون، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره.