بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها رسول الله ﷺ فأهريقت في واد من أودية المدينة، وقال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأكلوا أثمانها" (¬١). صحيح لغيره. - أخرجه: ابن قانع في "معجم الصحابة" (١٨٩)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا بكر بن خلف. والطبراني في "المعجم الكبير" ٢/ ٥٧ (١٢٧٥)، قال: حدثنا أحمد زهير التستري، قال: حدثنا زيد بن أخزم. والخطيب في "الأسماء المبهمة": ٣٦٨، قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب. وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٤٩، قال: وذكر أبو عبد الله المروزي، قال: حدثنا محمد بن بشار. أربعتهم: (بكر بن خلف، وزيد بن أخزم، ويحيى بن أبي طالب، ومحمد بن بشار)، عن أبي بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم. - أخرجه: ابن قانع في "معجم الصحابة" (١٨٨)، قال: حدثنا محمد بن كثير بن سهل، قال: حدثنا عمي شعيب بن سهل، قال: حدثنا الصباح بن محارب، عن أشعث، عن الشعبي، عن أبي هريرة. - أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤١٦٧)، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سهل بن زغبة الرازي، قال: حدثنا الصباح بن محارب، عن أشعث بن سوار. عن أبي هبيرة يحيى بن عباد. ثلاثتهم: (عبد الرحمان، وأبو هريرة، ويحيى)، عن تميم الداري، فذكره. ٣٧٣٠ - عن تميم الداري، عن النبي ﷺ أنه، قال: "لا تحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". إسناده ضعيف جدا؛ أبو مالك النخعى، متروك. - أخرجه: الدارقطني (٢٧٩٣)، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا أبو مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمه بن عبد الرحمان، عن تميم الداري، فذكره.