الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا نكاح إلا بولي". صحيح لغيره. - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٤٢٠، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عيسى المروزي، قال: حدثنا أحمد بن الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن عمر الواقعي، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن جابر، عن أسلم المصري، عن البراء بن عازب، فذكرهُ. - أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (١١٦). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد" للخوارزمي ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨ عن صالح بن أبي ربيع كتابه، عن عبد الله بن غنام، عن عاصم بن يوسف، عن القاسم بن معن، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، فذكره. ٣٢٨٦ - عن البراء بن عازب، في قوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١)، قال: قبله. إسناد ضعيف؛ من أجل شريك وهو ابن عبد الله القاضي - وهو سيئ الحفظ. وأبو إسحاق - هو السبيعي - وهو مختلط مدلس وقد عنعن. - أخرجه: الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢١، قال: حدثني المثنى. وأبو بكر الدينوري في "المجالسة" (١٤٦٠)، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. كلاهما: (المثنى، وإسماعيل)، قالا: حدثنا الحماني (يعني: يحيى بن عبد الحميد)، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، فذكرهُ. ٣٢٨٧ - عن البراء بن عازب، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (¬١)، قال: الأمانة في الصلاة، والأمانة في الغسل من الجنابات، والأمانة في الكيل، والأمانة في الوزن، وأعظم ذلك في الودائع. إسناده ضعيف؛ الأعمش، مدلس وقد عنعن. - أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٤٧٥٨)، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن البراء بن عازب، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.