إذا غزا بالمسلمين أمر مناديا فنادى: "معاشر المسلمين، من كانت له حوبة (¬١) يعولها فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم ينادي الثانية: معاشر المسلمين، من كانت له ابنتان يعولهما فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم ينادي الثالثة: معاشر المسلمين، من كانت له ثلاثة بنات يعولهن فليرجع، فإن الله ورسوله قد وضع عنه الجهاد، ثم أعينوه، فإن مقدوح". موضوع؛ إبراهيم بن مالك، قال ابن عدي - بعد سرده لأحاديث رواه إبراهيم -: (وهذه الأحاديث مع أحاديث سواها لإبراهيم بن مالك هذا موضوعه كلها مناكير). - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٩/ ٤٠١، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن مالك، قال: حدثنا حماد بن سلمه، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره. ٢٨٠٩ - عن أنس، أن رسول الله ﷺ استعان بناس من اليهود في غزاة فأسهم له. إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن أبي أويس صدوق له مناكير ضعفه لذلك النسائي وقال أحمد: (لا بأس به). وهذا مما انفرد به إسماعيل. وله علة أخرى وهي الإرسال لم يوصله أحد سوى إسماعيل. - أخرجه: الضياء المقدسي في "المختارة" ٧/ ١٨٩ (٢٦٢١)، قال: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي، إن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم، قال: أنبأنا أحمد بن محمود بن أحمد الثقفي، قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن المقرئ، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عمر بن أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري - بالبصرة -، قال: حدثنا عثمان بن صالح، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، فذكره.