بعد: "إني نهيتكم عن الأنبذةِ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، منْ شاءَ أوكى سقاءهُ على إثمٍ" (¬١). - أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٣٩٣١) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وفي (٢٣٩٣٣) قال: حدثنا أبو الأحوص. كلاهما: (عبد الرحيم بن سليمان، وأبو الأحوص) عن يحيى بن الحارث، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، فذكره. ١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال: كنا نشرب الخمر فأنزلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ (¬١) فقلنا نشرب منها ما ينفغا فأنزلت في المائدة ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (¬٢) قالوا: اللهم قد انتهينا، فأرقناها إذ نودي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: ثابت لأنس: وما كان خمركم؟ قال: فضيخكم (¬٣) هذا. إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الحكم القسملي. - أخرجه: ابن أبي حاتم في "التفسير" ٢/ ٣٨٩ (٢٠٤٨) قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا بشر بن محمد السكري، قال: حدثنا عبد الحكم القسملي، عن أنس بن مالك، فذكره.