الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا طلاق من غير نكاح، ولا عتق من غير ملك". - أخرجه: الضياء المقدسي في "المختارة" ٦/ ١٨٩ (٢٢٠٢)، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني، أن أبا الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الأخشيذ أخبرهم، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد القباب، قال: أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، قال: حدثنا أبي عمرو بن الضحاك، قال: حدثنا أبي، قال: أنبأنا شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك، فذكره. ١٧٢٩ - عن أنس بن مالك في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٢) قال: بيعها طلاقها (¬٣). إسناده صحيح. - أخرجه: الطبرى في "تفسيره" ٥/ ٣، قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. - أخرجه: ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٣٠، قال: أخبرنا يونس بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.