رسول الله ﷺ: ((أيما رجل طلق امرأته، والمرأة لا تعلم وهو مصر عليها - فكل ولد يولد له يموت، إلا أن يكون الأجر للمرأة، والرجل لا يكون له أجر شيء، ويجيء يوم القيامة في جبينه مكتوب: هذا فاجر)). إسناده ضعيف. - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٤٢، قال: حدثنا أحمد بن حفص السعدي، قال: حدثنا محمد بن سليمان القدسي، قال: حدثنا إبراهيم بن هدبة، عن أنس بن مالك، فذكره. ١٧٢٥ - عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا تطئوا النساء حتى يحضن، ولا الحوامل حتى يضعن ولا تولوا ولدًا عن والدة". إسناده ضعيف. - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٥٢٥، قال: حدثنا هنبل بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا أبي. (ح)، قال: وحدثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمان، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن أنس بن مالك، فذكره. ١٧٢٦ - عن أنس، أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى النبي ﷺ، فقالت: ظاهرني حين كبرت سني ورق عظمي، فانزل الله آية الظهار، فقال رسول الله ﷺ: لأوس: "اعتق رقبة"، قال: مالي بذلك يدان، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: إما أني إذا أخطأني أن آكل في اليوم مرتين يكل بصري، قال: "فاطعم ستين مسكينا"، قال: لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة، قال: فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعًا، حتى جمع الله له، والله رحيم، قال: وكانوا يرون أن عنده مثلها، وذلك لستين مسكينا (¬١). إسناده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير. - أخرجه: الدارقطني (٣٨٠٨). والواحدي في "أسباب النزول": ٢٩٢، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصور، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ (يعني: الدارقطني)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن زياد النيسابوري، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الأشعث، قال: أخبرنا محمد بن بكار، قال: أخبرنا سعيد بن بشير أنه سأل قتادة، عن الظهار، قال: فحدثني، أن أنس بن مالك، فذكره. ١٧٢٧ - عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "المنتزعات المختلعات هنَّ المنافقات". إسناده ضعيف. - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٨/ ٢٧، قال: حدثنا عبد الله بن أبي سفيان، قال: حدثنا أبو العالية إسماعيل بن الهيثم العبدي، قال: حدثنا مبارك أبو سحيم البصري مولى عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، فذكره.