الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬٣). - أخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (١٥١٦)، قال: حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/ ٣٧٦، قال: حدثنا محمد بن علي بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن يونس الشامي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي. كلاهما: (أبو عاصم، وأبو عامر)، قالا: حدثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أنس بن مالك، فذكره.