رسول اللّه ﷺ: "إذا أتاك سائل على فرس باسط كفيه فقد وجب الحق ولو بشق تمر". - أخرجه: الواحدي في "الوسيط" ٤/ ٥١٢، قال: أخبرنا سعيد بن أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا أبو علي الفقيه، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد (¬١)، قال: حدثنا إبراهيم بن هدبة، عن أنس بن مالك، فذكره. ١٣٥٩ - عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة". - أخرجه: أبو يوسف في "الخراج": ٥٣، قال: حدثنا أبان بن أبي عياش، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، فذكره. ٥٠٨١ - عن أنس بن مالك قال: لم يفرض رسول اللّه ﷺ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والأعناب. - أخرجه: يحيى بن آدم في "الخراج" (٥١٩)، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو حماد يعني الحنفي، عن أبان، عن أنس بن مالك، فذكرهُ. ١٣٦٠ - عن أنس بن مالك، قال: أن رسول اللّه ﷺ قال: "ما من صدقة أفضل من سقي الماء". - أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٨/ ٢٧، قال: حدثنا ابن ناجية، وإسحاق بن إبراهيم بن يونس، قالا: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا المبارك أبو سحيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، فذكره.