الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد ﷺ وبالإسلام، وذلك قول الله: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬١). إسناده ضعيف جدا؛ عروة بن مروان الرقي قال الدارقطنى: (كان أميًا، ليس بالقوي في الحديث). وعمير بن المغيرة لم أجد ترجمة. قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": ٨٤: (وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس ﵁). - أخرجه: المروزي في: "تعظيم قدر الصلاة" (١٢)، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا أيوب بن محمد بن زياد الرقي، قال: حدثنا عروة بن مروان الخزاز الرقي، قال: حدثنا عمير بن المغيرة، عن أبي العوام، عن قتادة، عن أنس، فذكره.