العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري: القانع: التابع. اهـ ضعفه الترمذي وأبو زرعة والناس. • عبد الرزاق [١٥٤٧١] أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: (ممن ترضون من الشهداء) إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر فيه عمر. ابن المنذر [٦٦٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٥٤٦٧] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له. ابن أبي شيبة [٢٢٢٢٠] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه. اهـ سند صحيح. • ابن جرير [١٠٦٨٠] حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة قال: كان ذلك فيما مضى من السُّنة في سلف المسلمين، وكانوا يتأولون في ذلك قول الله (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهما) الآية، فلم يكن يُتَّهَمُ سلفُ المسلمين الصالحُ في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دَخِلَ الناسُ بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاةَ على اتهامهم، فتركت شهادةُ من يتهم، إذا كانت من أقربائهم. وصار ذلك من الولد والوالد، والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الفزاري: القانع: التابع. اهـ ضعفه الترمذي (¬١) وأبو زرعة والناس. • عبد الرزاق [١٥٤٧١] أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: (ممن ترضون من الشهداء) إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر فيه عمر. ابن المنذر [٦٦٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٥٤٦٧] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له. ابن أبي شيبة [٢٢٢٢٠] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه. اهـ سند صحيح. • ابن جرير [١٠٦٨٠] حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة قال: كان ذلك فيما مضى من السُّنة في سلف المسلمين، وكانوا يتأولون في ذلك قول الله (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهما) الآية، فلم يكن يُتَّهَمُ سلفُ المسلمين الصالحُ في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دَخِلَ الناسُ بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاةَ على اتهامهم، فتركت شهادةُ من يتهم، إذا كانت من أقربائهم. وصار ذلك من الولد والوالد، والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.