العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. اهـ طلحة تركوه.
وروى الدارقطني [٤٤٩٦] من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي سبرة تركوه.
وروى البيهقي [٢٠٦٧٦] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني في الأموال، وقضى بذلك علي بالكوفة، قال: وقضى بذلك أبي بن كعب على عهد عمر. اهـ ابن أبي يحيى تركوه.
• ابن المنذر [٦٥٩٧] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي أويس قال: وحدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد. اهـ منقطع.
وروى البيهقي [٢٠٦٧٧] من طريق الشافعي قال: وذكر عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي حبيبة ضعيف.
• ابن حزم [٨/ ٤٤٩] من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا إسماعيل بن أبي أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي أويس. وابن ضميرة لا يعتد به.
• ابن أبي شيبة [٢٣٥١٦] حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته. حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته. البيهقي [٢١٢٤٨] من طريق الشافعي قال حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٥٢٠٧] أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي قال: جاءه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون أقضي بأكثرهما شهودا فلعل الشهيدين خير من الخمسة. ثم قال: فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان. وأما القضاء فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل. ابن أبي شيبة [٢١٦٨٨] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال: اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده، فجعلها علي بينهم أسباع. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية اهـ أظنه أراد الشام . وروى أبو عمر في الاستذكار [٧/ ١١٣] من طريق يحيى بن معين قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق. قال معمر: وسمعته يقول: لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين. اهـ خبر صحيح. وروي عنه خلافه.
• البيهقي [٢٠٦٩١] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن، إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستوجب قيمة عبده. اهـ حسن، وهو المشهور بالمدينة، وقضى به شريح وعبد الله بن عتبة وناس بالكوفة والبصرة.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. اهـ طلحة تركوه.
وروى الدارقطني [٤٤٩٦] من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان ﵃ يقضون باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي سبرة تركوه.
وروى البيهقي [٢٠٦٧٦] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، يعني في الأموال، وقضى بذلك علي بالكوفة، قال: وقضى بذلك أبي بن كعب على عهد عمر. اهـ ابن أبي يحيى تركوه.
• ابن المنذر [٦٥٩٧] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي أويس قال: وحدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد. اهـ منقطع.
وروى البيهقي [٢٠٦٧٧] من طريق الشافعي قال: وذكر عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي حبيبة ضعيف.
• ابن حزم [٨/ ٤٤٩] من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا إسماعيل بن أبي أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي أويس. وابن ضميرة لا يعتد به.
• ابن أبي شيبة [٢٣٥١٦] حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته. حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته. البيهقي [٢١٢٤٨] من طريق الشافعي قال حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٥٢٠٧] أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي قال: جاءه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون أقضي بأكثرهما شهودا فلعل الشهيدين خير من الخمسة. ثم قال: فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان. وأما القضاء فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل. ابن أبي شيبة [٢١٦٨٨] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال: اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده، فجعلها علي بينهم أسباع. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية اهـ أظنه أراد الشام (¬١). وروى أبو عمر في الاستذكار [٧/ ١١٣] من طريق يحيى بن معين قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق. قال معمر: وسمعته يقول: لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين. اهـ خبر صحيح. وروي عنه خلافه.
• البيهقي [٢٠٦٩١] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن، إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستوجب قيمة عبده. اهـ حسن، وهو المشهور بالمدينة، وقضى به شريح وعبد الله بن عتبة وناس بالكوفة والبصرة.