العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان الشيباني عن أبيه عن 'Amr bin Abi Qrh

إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلتها في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. البيهقي [١٧٨٣٩] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سأل رجل ابن عباس عن الجعل، قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا. اهـ على رسم ابن حبان. • ابن أبي شيبة [٣٣٥٠٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس، فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله. اهـ • عبد الرزاق [٩٤٦٢] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا، هذا في الجعالة. اهـ صحيح. • أبو إسحاق الفزاري في السير [٨٢] عن ابن عون قال: ذكر لمحمد الرجل يعطي أخاه الشيء في سبيل الله، قال: قد كان المسلمون يعطي بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا. ابن أبي شيبة [١٩٨٨٢] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فيعان؟ قال: ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا. اهـ صحيح. • سعيد بن منصور [٢٣٦٠] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن عمر كان يقبل ما أعطي في سبيل الله وغيرُه. قال بكر: وما رأينا أحدا ينكر ذلك، ولا يغيره. قال بكر: وأخبرني يسار عن شيخ من الأنصار أن رجلا لقيه، فقال: أغازٍ أنت؟ قال: نعم، قال: أمسك هذه الخمسة الدنانير فاقبلها. قال بكر: وتصنع فيما أعطيت في سبيل الله ما كنت صانعا بمالك. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان الشيباني عن أبيه عن 'Amr bin Abi Qrh

إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلتها في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. البيهقي [١٧٨٣٩] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سأل رجل ابن عباس عن الجعل، قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا. اهـ على رسم ابن حبان. • ابن أبي شيبة [٣٣٥٠٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس، فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله. اهـ • عبد الرزاق [٩٤٦٢] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا، هذا في الجعالة. اهـ صحيح. • أبو إسحاق الفزاري في السير [٨٢] عن ابن عون قال: ذكر لمحمد الرجل يعطي أخاه الشيء في سبيل الله، قال: قد كان المسلمون يعطي بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا. ابن أبي شيبة [١٩٨٨٢] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فيعان؟ قال: ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا. اهـ صحيح. • سعيد بن منصور [٢٣٦٠] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن عمر كان يقبل ما أعطي في سبيل الله وغيرُه. قال بكر: وما رأينا أحدا ينكر ذلك، ولا يغيره. قال بكر: وأخبرني يسار عن شيخ من الأنصار أن رجلا لقيه، فقال: أغازٍ أنت؟ قال: نعم، قال: أمسك هذه الخمسة الدنانير فاقبلها. قال بكر: وتصنع فيما أعطيت في سبيل الله ما كنت صانعا بمالك. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.