العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلتها في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. البيهقي [١٧٨٣٩] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سأل رجل ابن عباس عن الجعل، قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا. اهـ على رسم ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [٣٣٥٠٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس، فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله. اهـ
• عبد الرزاق [٩٤٦٢] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا، هذا في الجعالة. اهـ صحيح.
• أبو إسحاق الفزاري في السير [٨٢] عن ابن عون قال: ذكر لمحمد الرجل يعطي أخاه الشيء في سبيل الله، قال: قد كان المسلمون يعطي بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا. ابن أبي شيبة [١٩٨٨٢] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فيعان؟ قال: ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا. اهـ صحيح.
• سعيد بن منصور [٢٣٦٠] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن عمر كان يقبل ما أعطي في سبيل الله وغيرُه. قال بكر: وما رأينا أحدا ينكر ذلك، ولا يغيره. قال بكر: وأخبرني يسار عن شيخ من الأنصار أن رجلا لقيه، فقال: أغازٍ أنت؟ قال: نعم، قال: أمسك هذه الخمسة الدنانير فاقبلها. قال بكر: وتصنع فيما أعطيت في سبيل الله ما كنت صانعا بمالك. اهـ
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلتها في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. البيهقي [١٧٨٣٩] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سأل رجل ابن عباس عن الجعل، قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا. اهـ على رسم ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [٣٣٥٠٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس، فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله. اهـ
• عبد الرزاق [٩٤٦٢] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا، هذا في الجعالة. اهـ صحيح.
• أبو إسحاق الفزاري في السير [٨٢] عن ابن عون قال: ذكر لمحمد الرجل يعطي أخاه الشيء في سبيل الله، قال: قد كان المسلمون يعطي بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا. ابن أبي شيبة [١٩٨٨٢] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فيعان؟ قال: ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا. اهـ صحيح.
• سعيد بن منصور [٢٣٦٠] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن عمر كان يقبل ما أعطي في سبيل الله وغيرُه. قال بكر: وما رأينا أحدا ينكر ذلك، ولا يغيره. قال بكر: وأخبرني يسار عن شيخ من الأنصار أن رجلا لقيه، فقال: أغازٍ أنت؟ قال: نعم، قال: أمسك هذه الخمسة الدنانير فاقبلها. قال بكر: وتصنع فيما أعطيت في سبيل الله ما كنت صانعا بمالك. اهـ