العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب. اهـ مرسل رجاله ثقات.
أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب. اهـ مرسل رجاله ثقات.
إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٦٢٢] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب. اهـ مرسل رجاله ثقات.