العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار الجمحي عن شيخ عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ثم

فجعل ديته ألف دينار. اهـ ضعفه الشافعي. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. البيهقي [١٦٧٧٤] من طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال: فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٨٤٩٦] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم. وقال ذلك علي أيضا. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية. ابن أبي شيبة [٢٨٠١٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم. ابن المنذر [٩٤٢٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠١٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك. حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. يحيى بن آدم في الخراج [٢٣٩] حدثنا حسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم. اهـ مرسل جيد. وهو قول أصحاب عبد الله. وروى البيهقي [١٦٧٧٩] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. اهـ منقطع. وقال الدارقطني [٣٢٩٦] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف الحديث. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار الجمحي عن شيخ عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ثم

فجعل ديته ألف دينار. اهـ ضعفه الشافعي. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. البيهقي [١٦٧٧٤] من طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال: فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٨٤٩٦] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم. وقال ذلك علي أيضا. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية. ابن أبي شيبة [٢٨٠١٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم. ابن المنذر [٩٤٢٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠١٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك. حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. يحيى بن آدم في الخراج [٢٣٩] حدثنا حسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم. اهـ مرسل جيد. وهو قول أصحاب عبد الله. وروى البيهقي [١٦٧٧٩] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. اهـ منقطع. وقال الدارقطني [٣٢٩٦] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي ﵁: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف الحديث. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.