العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه

قتادة: وقال علي لا يكون عبدا ويقطع البائع. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٨] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بأفريقية، فقال علي بن رباح: ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب، فلم ير عليهم قطعا، وقال: هؤلاء خلابون اهـ مرسل صالح. • ابن عدي في الكامل [٤/ ١٨٤] حدثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع رجلا في ذلك. قال: فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده. اهـ منكر، ضعفه ابن عدي والدارقطني والناس. • ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٤] حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته قالا: يعاقبان، وينكلان. اهـ فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٦] حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر قال: يرد البيع ويعاقبان ولا قطع عليهما. ابن المنذر [٩٠٦٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان. اهـ سند جيد. محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو العلاء هو أيوب بن أبي مسكين. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٧] حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده. ابن المنذر [٩٠٦٣] حدثنا موسى قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا البرساني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: تقطع يده. اهـ ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه

قتادة: وقال علي لا يكون عبدا ويقطع البائع. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٨] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بأفريقية، فقال علي بن رباح: ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب، فلم ير عليهم قطعا، وقال: هؤلاء خلابون (¬١) اهـ مرسل صالح. • ابن عدي في الكامل [٤/ ١٨٤] حدثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قطع رجلا في ذلك. قال: فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده. اهـ منكر، ضعفه ابن عدي والدارقطني والناس. • ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٤] حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته قالا: يعاقبان، وينكلان. اهـ فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٦] حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر قال: يرد البيع ويعاقبان ولا قطع عليهما. ابن المنذر [٩٠٦٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان. اهـ سند جيد. محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو العلاء هو أيوب بن أبي مسكين. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٧] حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده. ابن المنذر [٩٠٦٣] حدثنا موسى قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا البرساني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: تقطع يده. اهـ ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.