عمر: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. البيهقي [٢٠١٤٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة. اهـ صححه البيهقي، أبو عياض اسمه عمرو بن الأسود. وقال ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [٤٦٤] حدثنا علي ثنا إسماعيل ثنا حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، ولا يتناج اثنان دون واحد، وإن مررتم على إبل راعية وأردتم اللبن فليهتف رجل منكم: يا راعي الإبل، ثلاثا، فإن أجابه فليستسقه، وإلا فليحتلب ثم ليصر. اهـ حبيب ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة [٢٢٧٤١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي، ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا، ثم صروها. ورواه البيهقي [٢٠١٤١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. اهـ صححه البيهقي، وحمله على الضرورة. لكن أخشى أن يكون الأعمش أخذه عن حبيب، ولم يذكر سماعا. • عبد الرزاق [١٨٩٩٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. ابن أبي شيبة [٢٩١٧٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة. اهـ كذا قال معمر. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٤] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. الحسن بن موسى الأشيب في جزئه [٧] حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن ابن حدير أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تقطع يد في عذق ولا عام سنة. اهـ هذا أصح. على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٨٩١٨] عن محمد عن عطاء الخرساني قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع والمرابد ايضا الجرائن. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٠٦٩٦] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة. ابن سعد [١١٢١٥] أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. اهـ حسن. يأتي مثل هذا في جامع الآداب إن شاء الله تعالى. • أحمد في مسائل صالح [٨٢٠] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتابا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنها كتب. اهـ ورواه عبد الله في العلل. البيهقي [٢٠١٢٨] من طريق أبي عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال: رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه إنه يجزئ من الاضطرار أو الضارورة صبوح أو غبوق. اهـ رجاله ثقات. الصبوح الغداء والغبوق العشاء قاله أبو عبيد في الغريب. وهذا في كل ضرورة. • أحمد في العلل [٤٢٧٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن علي: لا قطع في ثمر ولا في أقل من ثمن مجن. قال أحمد: وكان في الحديث ولا قطع في شيء موضوع على الأرض فقيل ليحيى إنهم يحملونه على النباش فتركه ولم يكن يحدث به. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٩١٧٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين. اهـ موقوف لا بأس به. • ابن أبي شيبة [٢٩١٧٨] حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آوى المراح. ابن المنذر [٩٠٢٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال: ذكر لنا سعيد أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما أوى المراح. اهـ سند صحيح، إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي. وروى البيهقي [٢٠١٣٨] من طريق بقية عن شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عما يسقط من النخلة أنأكل منه؟ قال: لا ولا تمرة واحدة. اهـ سند ضعيف. • عبد الرزاق [١٨٩٧٤] عن الثوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر أن شُرَط عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لا أوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٤] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٩٦٣٧] حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمَّام، فقال: لا قطع عليه. اهـ سند جيد. وروى البيهقي [١٧٦٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: ليس على سارق الحمام قطع. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٨٩١٤] عن سعيد بن عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء أخبرنا مالك بن عدي إني أعوذ بالله منك قال أتركه قال نعم اتركه يعني أن سارق الحمام لا يقطع. اهـ ضعيف. • أحمد في العلل [٤٧٩٠] حدثنا إسماعيل عن ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير قال قال ابن عمر: لوددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في سرقة المصاحف. قال أحمد: أبو محمد هو سالم الأفطس. اهـ ضعيف .