العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن عمر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز الجمحي عن سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هوليس من الرواة: أتي

الترمذي حديث حسن غريب. وضعفه النسائي. • عبد الرزاق [١٨٧٨٤] عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت فقال علي: اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين فلقد رأيتها في عنقه. ابن أبي شيبة [٢٨٧٧٤] حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده فرأيتها معلقة يعني في عنقه. وقال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل، ثم علقها في عنقه. ورواه عبد الرزاق [١٨٧٨٣] عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده في عنقه معلقة. ابن المنذر [٩٠٣٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه. الطحاوي [٤٩٨٠] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رجلا أقر عنده بسرقةٍ مرتين فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه. البيهقي [١٧٧٣٥] من طريق أبي كريب حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. اهـ هذا سند صحيح. ورواه البيهقي [١٧٧٣٤] من طريق أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. اهـ صحيح. جماع ما لا قطع فيه • عبد الرزاق [١٨٩٥٩] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. اهـ • مالك [١٥٢٨] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وَدِيّا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر . والكثر الجُمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. اهـ تابعه حماد بن زيد وغيره، وهذا حديث حسن على إرسال فيه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ورواه الليث وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن عمر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز الجمحي عن سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هوليس من الرواة: أتي

الترمذي حديث حسن غريب. وضعفه النسائي. • عبد الرزاق [١٨٧٨٤] عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت فقال علي: اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين فلقد رأيتها في عنقه. ابن أبي شيبة [٢٨٧٧٤] حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده فرأيتها معلقة يعني في عنقه. وقال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل، ثم علقها في عنقه. ورواه عبد الرزاق [١٨٧٨٣] عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده في عنقه معلقة. ابن المنذر [٩٠٣٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه. الطحاوي [٤٩٨٠] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رجلا أقر عنده بسرقةٍ مرتين فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه. البيهقي [١٧٧٣٥] من طريق أبي كريب حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. اهـ هذا سند صحيح. ورواه البيهقي [١٧٧٣٤] من طريق أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. اهـ صحيح. جماع ما لا قطع فيه • عبد الرزاق [١٨٩٥٩] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي ﷺ في أدنى من مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه. اهـ • مالك [١٥٢٨] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وَدِيّا (¬١) من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر (¬٢). والكثر الجُمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ﷺ فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. اهـ تابعه حماد بن زيد وغيره، وهذا حديث حسن على إرسال فيه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ورواه الليث وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.